اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات المدنية

اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات المدنية

09/05/2017

36810

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الجديد عقب اعتماده من مقام وزارة الداخلية. ودعت الوزارة جميع مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة والجهات الراغبة في هذه الخدمة لتعديل أوضاعها خلال 90 يوماً من إعلان اللائحة.
وفيما يلي تنشر (الجزيرة) اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات المدنية الخاصة:
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
– الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
– مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
– الحارس الأمني:
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
– اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية
أ- تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة (الأمن العام – الأمن الجنائي) وفقاً لما تحدِّده اللائحة. والجهات الملزمة بوضع الحراسة هي:
– المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة (كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية).
– المنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية.
– شركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى.
– مؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى.
– مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة الأجنبية.
– مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة السعودية الكبرى.
– الفنادق.
– عمائر الشقق المفروشة التي يزيد عدد الشقق فيها على 10 شقق.
– العمائر السكنية التي يزيد عدد الشقق فيها على 20 شقة.
– المجمعات السكنية التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل.
– المنشآت السياحية والترفيهية.
– صالات الأنشطة الرياضية الخاصة.
– صالات الأفراح والمناسبات.
– المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات المناوبة الأهلية.
– معارض ووكالات بيع وتأجير السيارات وموزعيها.
– أي معرض لبيع الذهب والمجوهرات وما في حكمه.
– المراكز والمعارض والمجمعات التجارية.
– المكتبات الأهلية الكبرى.
– المصانع والمستودعات (حسب تقدير مدير الشرطة).
– كبائن الهاتف (حسب تقدير مدير الشرطة).
وجميع ما يستجد من مواقع حسب ما يراه مدير الأمن العام أو من ينيبه في جميع المناطق.
ب- يُحدَّد مجال الحراسة الأمنية المدنية للمواقع الملزمة أو الراغبة في وضع حراسة أمنية على منشآتها داخل المنشأة وخارجها حسب ما تقتضيه الحاجة وما يُحدِّده مدير الشرطة، مع تأمين مكان مناسب للحارس من قبل الجهة المستفيدة في موقع الحراسة، على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً وبموجب قرار وزارة العمل رقم 142 وتاريخ 21-9-1416هـ لكل حارس 8 ساعات يومياً تخفَّض إلى 6 ساعات في شهر رمضان المبارك، وأن يستخدم حارس الأمن المدني الوسائل التي تمكِّنه من أداء مهمته؛ مثل: السيارات، أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، أجهزة المراقبة الأمنية الإلكترونية، الكلاب البوليسية، وما يساعده في الدفاع عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته؛ مثل: السلاح، العصي الكهربائية، العصي الخشبية، وما تراه الجهة المختصة وفق اللوائح والضوابط والتعليمات المنظِّمة لذلك.
المادة الثالثة
يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد (تأمين حراسة ذاتية) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين (من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام)، ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.
أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارساً فعلى الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام (الأمن الجنائي)، مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ 1000 ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات، وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي:
– الإشراف المباشر والمستمر على مواقع الحراسة والأفراد القائمين على حراستها.
– التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم.
– تزويد حارس الأمن المدني بالوسائل والتجهيزات التي تمكِّنه من أداء عمله ودفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته.
– تطبيق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل.
– مسؤولية الإدارة عن جميع ما يخصها والعاملين بها ومواقعها أمام الجهات الأمنية المختصة.
– أن يقتصر استخدام هذه الحراسة على منشآت وأموال المؤسسة أو الشركة التابعة لها هذه الإدارة.
– وضع أجهزة مراقبة أمنية إلكترونية داخل وخارج المنشأة محل الحراسة.
– الالتزام بالزي المحدد للمشرفين والحراس حسب ما ورد في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
– الاشتراك في نظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات عن الإدارة ومنسوبيها بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
المادة الرابعة
أ- يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الشروط التالية، على أن تطبق عند طلب الترخيص على مالك المؤسسة وعلى جميع الشركاء ورئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركات:
– أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
– ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة، سواء لمالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة.
– ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ له اعتباره.
– ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
– أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكِّنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها.
– أن يجيد القراءة والكتابة.
– تصنَّف مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إلى ثلاث فئات، ويشترط تقديم ضمان بنكي محدد لكل فئة يكون سارياً مدة الترخيص (خمس سنوات) باسم وزارة الداخلية – الأمن العام؛ لصرف مستحقات العاملين إذا تأخرت الجهة التابعين لها عن صرف رواتبهم عن المدة المحددة بموجب نظام العمل والعمال، والفئات هي:
1- الفئة الأولى:
يجوز لها توظيف حراس بعدد (1000) ألف حارس، ويشترط تقديم ضمان بنكي قيمته مليون ريال، ولها زيادة أعداد حراس الأمن المدنيين عما تقرر بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه وتزداد تبعاً لذلك قيمة الضمان البنكي بمقدار (1000) ألف ريال عن كل حارس.
2- الفئة الثانية:
يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن (700) سبعمائة حارس، ويشترك تقديم ضمان بنكي قيمته سبعمائة ألف ريال.
3- الفئة الثالثة:
يجوز لها توظيف حراس لا يزيد عددهم عن (400) أربعمائة حارس، ويشترك تقديم ضمان بنكي قيمته أربعمائة ألف ريال.
ب – يصدر الترخيص من مدير الأمن العام بعد صدور الموافقة الخطية من وزير الداخلية أو من ينيبه على مزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمدة خمس سنوات، ويتم تجديده لمدة أو مدد مماثلة حسب الشروط التالية:
المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص جديد
– خطاب موجه لمدير الأمن العام متضمناً طلب الموافقة على مزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة ويذكر فيه: اسم طالب الترخيص رباعياً واسم عائلته وعنوانه ومحل إقامته وأرقام الجوال والهاتف والفاكس وصندوق البريد والمنطقة أو المناطق التي يرغب مزاولة النشاط بها مع تحديد الفئة المطلوبة (1، 2، 3) حسب التصنيف الموضح في الفقرة (أ) من هذه المادة.
– صورة من بطاقة الأحوال (واضحة جدا).
– صورة حديثة مصدقة من الأحوال المدنية من السجل المدني لإثبات المهنة.
– صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية بالشرطة.
– إحضار آخر شهادة علمية حصل عليها صاحب الطلب.
– تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب.
– صورة من السجل التجاري إن وجد، وإذا لم يوجد يتم إحضار أصل شهادة من مكتب السجل التجاري تتضمن تحديد وحجز الاسم للمؤسسة أو الشركة المراد تسميتها وعدم شغل هذا الاسم حالياً من قبل مؤسسة أو شركة أخرى وأن تكون الشهادة مختمة بالختم الرسمي للسجل التجاري.
– إذا كان الطلب لشركة فيرفق صورة من عقد تأسيس الشركاء للشركة موقع منهم ومصدق من قبل مكتب مصرح له بالمحاماة.
– تعبئة نموذج التعهد وتوقيعه.
– ضمان بنكي نهائي خاص بالدفع بالمبلغ المحدد للفئة المطلوبة لمدة خمس سنوات باسم وزارة الداخلية – الأمن العام.
– إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
– ثلاث صور ملونة حديثة مقاس 4X6
– تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حالة وجود مندوب (سعودي) بالمراجعة واستلام الترخيص.
المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص
– خطاب موجه لمدير الأمن العام يوضح فيه طلب الموافقة على تجديد الترخيص.
– تجديد الضمان البنكي لمدة تجديد الترخيص.
– بيان بالمواقع الخاضعة للحراسة حالياً من قبل المؤسسة – الشركة إن وجد.
– صورة من العقود التي تقوم المؤسسة – الشركة بتنفيذها حالياً وأن تكون صور العقود مصدقة بختم أصلي من الجهة المؤمنة لها الحراسة وتحديد سريان مفعولها بتحديد التاريخ كتابة إن وجد.
– بيان بأسماء حراس الأمن والإداريين وأرقام هوياتهم ومواقع عملهم وتحديد رواتبهم.
– شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المشرفين وحراس الأمن في المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابعين لها مشتركين في الضمان الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية.
– إرفاق أصل الترخيص القديم.
– إرفاق صورة من السجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية ساري المفعول.
– تحديث كامل لعنوان المؤسسة – الشركة – الجهة موضحاً فيه الموقع الرئيسي وعدد الفروع ومواقعها: (الموقع – الهاتف – الفاكس – الجوال – صندوق البريد – الرمز البريدي).
– إرفاق ما يثبت اشتراك مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية بنظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
– تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة مصدق من الغرفة التجارية في حالة وجود مندوب (سعودي) باستلام الترخيص.
– على ألا يتم التجديد عند وجود ملاحظات من قبل الشركة على المؤسسة أو الشركة أو الجهة ما لم يتم تلافي تلك الملاحظات.
المستندات المطلوبة لرفع الفئة أو زيادة منطقة مزاولة النشاط أو تغيير الاسم ما يلي:
– جميع ما ورد في ثانياً من الفقرة (ب) من المادة الرابعة.
التنازل وانتقال الملكية
– إذا صدر الترخيص فلا يجوز التناول عن ملكيته أو انتقاله بما في ذلك الميراث جزئياً ولا كلياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه أو المنتقل إليه ملكيته ذات الشروط الواجبة لإصدار الترخيص.
– يتم تحصيل رسم قدره (مائة ريال) عن كل حارس أمني متعاقد معه عند إصدار الترخيص وعند تجديده، ويتم إيداعه عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك، على ألا يتم إصدار الترخيص أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت التسديد ضمن المستندات الخاصة بذلك.
المادة الخامسة
يشترك أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين إداريين وفنيين ومشرفين وحراس أمن، وأن يتم تعيين المشرفين وحراس الأمن حسب الشروط التالية:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
– الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل علمي أعلى.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك).
– صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).
– أن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية).
– أن يكون قد أنهى التدريب المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه اللائحة.
– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى.
مهام حارس الأمن المدني ما يلي:
– للحارس المدني سلطة ضبط الشخص أو الأشخاص المتلبسين بالجريمة أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة وعليه أن يبلغ في الحال أقرب نقطة أمن أو جهة مسؤولة عن الأمن وكذلك مرجعه، وإعداد المحضر اللازم لذلك.
– المحافظة على أمن وسلامة المنشأة المكلف بحراستها والوسائل والأدوات المسلمة له.
– الالتزام بالعمل الأمني المكلف به وعدم الانشغال بأعمال أخرى تختلف عن طبيعة عمله.
– الاطلاع والإلمام بالمهام والموقع المكلف بحراسته ومعرفة استخدام الوسائل والأجهزة المساعدة له في أداء مهمته مع الالتزام بالآداب العامة خلال حضوره في الموقع.
المادة السادسة
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهة التابعة لها الحارس بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وأن يتم تدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام أو مراكز التدريب المعتمدة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك المعمول بها في مراكز تدريب الأمن العام، وأن تستوفي التكاليف الفعلية للتدريب من المؤسسة أو الشركة أو المنشأة التي ينتمي إليها المتدرب، أما إذا كان المتدرب لا ينتمي إلى جهة معينة فيتم استيفاء التكاليف الفعلية للتدريب منه شخصياً.
المادة السابعة
سلطات الأمن (الأمن العام – شرطة المنطقة – شرطة المحافظة) مخولة بالتفتيش والإشراف على مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والعاملين فيها، وكذلك المواقع المحروسة من قبل الجهة نفسها ومشرفيها وحراسها للتأكد من التزامهم بأحكام النظام ولائحته، وعليهم التنسيق مع شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة لتحديد الاحتياج من أعداد الحراسات للموقع محل الحراسة وتزويدهم بصور من عقود الحراسة وبيان يشتمل على أسماء المواقع المحروسة وعدد وأسماء حراس الأمن والمشرفين ومواقعهم، مع ضرورة إيجاد مكتب للمؤسسة أو الشركة في المدينة التي يوجد لها نشاط فيها.
المادة الثامنة
يلتزم المشرفون وحراس الأمن المدنيون بارتداء الزي الذي تحدده وتؤمنه لهم الجهة التي يعملون لديها وفق ما ورد في كتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة مع وضع شعار المؤسسة أو الشركة أو الجهة على شارة الكتف، ووضع بطاقة تعريفية للمشرف والحارس على الصدر.
المادة التاسعة
على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين وإحلال سعوديين محلهم خلال تسعين يوماً من تاريخ العامل بالنظام ولائحته، وتكون ذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومن الشركة والجوازات ومكتب العمل، وأن تكون لرئاسة مدير شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة أو من ينيبه لمتابعة ذلك.
كما أن على المؤسسة والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة المرخص لها بتعديل أوضاعها بما يتوافق ونظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية عند تجديد الترخيص.
المادة العاشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق باختصاصاتها.
المادة الحادية عشرة
أ- تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة التي يقدرها مدير الأمن العام لكل منطقة – من ثلاثة أعضاء مشكلة من إمارة المنطقة أو المحافظة والأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة ومكتب العمل، وتكون برئاسة مدير الشرطة أو من ينيبه، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته وتقدير العقوبة المناسبة وفق ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام ولائحته فيما لا يتعارض مع اختصاصات وأنظمة الجهات الأخرى وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.
ب- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثانية عشرة
يعاقب من يخالف أي حكم من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار الخطي.
ب- إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر.
ح- غرامة مالية لا يتجاوز خمسين ألف ريال يتم سدادها في أحد البنوك العاملة في المملكة لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة.
د- إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
ويكون تنفيذ قرار العقوبة على الجهة المخالفة من قبل الأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة).

هل واجهتك اى مشكلة . ييمكنك التواصل معنا

هل واجهتك اى مشكلة . ييمكنك التواصل معنا هل واجهتك اى مشكلة . ييمكنك التواصل معنا اتصل بنا